وزارة العدل تحسم الجدل حول اكثر النزاعات شيوعا في المحاكم (تعميم)
26 سبتمبر نت : خاص.
حسمت وزارة العدل جدلا استمر لعقود حول اكثر النزاعات شيوعا في اليمن في ما يسمى (الحد واليد والبلد) وذلك بتعميم ملزم ونهائي لجميع رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية واقلام التوثيق.

و(الحد واليد والبلد) ظواهر دخيلة في المجتمع اليمني برزت كحقوق على المالك للاجير يستقطعها بواقع الربع واحيانا النصف من اصل العقار تحت تلك المسميات.
ووفق التعميم الجديد الصادر من وزارة العدل رقم 1 لسنة 2012م فقد الزم كافة المحاكم الابتدائية ومدراء ورؤساء اقلام التوثيق العمل بما تضمنته فتوى مفتي الديار اليمنية في شهر مايو 2019م وصدر بموجبها تعميم رئيس هيئة التفتيش القضائي برقم 22 لسنة 2019.
وتضمنت الفتوى بان (ليس للأجير إلا ما يسمى بحق العناء الظاهر وهو قيمة الغرس القائم أو قيمة بناء جدر أو أجرة إصلاح أرض ونحو ذلك نقداً لا أرضاً حسبما يراه العدول ما عدا ذلك فلا يستحق الأجير شيئاً).
واكدت ان (دعوى استحقاق الأجير للربع من المال بحجة السلف والعرف فهو من البدع التي استحدثها الناس وخالفوا فيها شرع الله وما تركهم عليه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ من محجته البيضاء علماً).
لافتة الى (ان الإجارة معناها إباحة منفعة العين المؤجرة وقتاً معلوماً على أجرة يقدمها المستأجر أو على غلة يقدمها الأجير، وما يطالب به الأجير اليوم من استحقاق الربع في المال نوع من أكل أموال الناس بالباطل وقد نهى الله عن أكل أموال الناس بالباطل فقال عز من قائل: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾
واكدت انه (في حالة اذا ادعى احد اهالي المنطقة او القبيلة او المحل بانه قد غرم شيئا دفاعا عن مراهق وحد البلد فليس على المالك الا قسطه من الغرامة كاحد الاهالي دون زيادة او نقصان).
وقالت: أن طرق التملك معروفة وواضحة وبينة كالبيع والشراء والهبة والصدقة والنذر والوصية والميراث ونحو ذلك وليس منها الإجارة.
واشارت فتوى مفتي الديار اليمنية ان (ما يقال ويدعى به في مراهق الأموال أيضاً ومصادره ثلاثه أرباع مساحتها على الملاك بدعوى الحد والبلد وحق اليد وبدعوى أن المالك من غير أهل ذلك المحل وتلك البلدة وأنه (مخرجي) فهي دعوى باطلة مخالفة لشرع الله تكرس العنصرية والمناطقية والفرقة.